العبرة في تحديد المرجع المختص بالطعن بالأحكام هي لتبعية مكان وقوع الجريمة وقت نظر الطعن؛ فإذا أصبح تابعاً لمحافظة أخرى انتقل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف في تلك المحافظة.
اذا اصبح مكان وقوع الجريمة تابعا لمحافظة أخرى أصبحت محكمة الاستئناف فيها هي المرجع للطعن فيما صدر من احكام . المناقشة: اذا أصبح مكان وقوع الجرم تابع لمحافظة أخرى كانت محكمة الاستئناف هذه المحافظة هي المرجع المختص لرؤبة الدعوى .