• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار منع أحد الزوجين من السفر وإلغاؤه لا يقبلان الطعن المباشر

القرارات البدائية التي تقضي بمنع أحد الزوجين من السفر أو بإلغاء هذا المنع لا تعدّ من القرارات القابلة للطعن المباشر استقلالاً.

نص الاجتهاد

ان قرار المحكمة البدائية الصادر بمنع احد الزوجين من السفر وكذلك الغاء هذا القرار غير قابل للطعن المباشر .