القرارات البدائية التي تقضي بمنع أحد الزوجين من السفر أو بإلغاء هذا المنع لا تعدّ من القرارات القابلة للطعن المباشر استقلالاً.
ان قرار المحكمة البدائية الصادر بمنع احد الزوجين من السفر وكذلك الغاء هذا القرار غير قابل للطعن المباشر .