• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُندب خبرة جديدة ما لم يعجز الخبراء الأوائل عن إزالة غموض الخبرة الأولى

لا تُعيَّن خبرة جديدة لمجرد وجود غموض في الخبرة الأولى، ما لم يثبت عجز الخبراء الأول عن رفع هذا الغموض وتوضيح عناصره.

نص الاجتهاد

في حال غموض الخبرة لا يلجأ القاضي إلى خبرة جديدة الا إذا عجز الخبراء الأول عن إزالة الغموض .