لا تُعيَّن خبرة جديدة لمجرد وجود غموض في الخبرة الأولى، ما لم يثبت عجز الخبراء الأول عن رفع هذا الغموض وتوضيح عناصره.
في حال غموض الخبرة لا يلجأ القاضي إلى خبرة جديدة الا إذا عجز الخبراء الأول عن إزالة الغموض .