إذا كان النزاع يدور حول قيام أساس الرسم/الضريبة أو تقدير مقدارها، فإن الاختصاص يكون للجان إعادة النظر المختصة لا للمحكمة العادية.
رسم هبة – الاختصاص للجان أعادة النظر في مناقشة ترتب أساس الضريبة او مقدارها .