• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجان إعادة النظر تختص بمناقشة أساس رسم الهبة أو مقدارها دون غيرها

إذا كان النزاع يدور حول قيام أساس الرسم/الضريبة أو تقدير مقدارها، فإن الاختصاص يكون للجان إعادة النظر المختصة لا للمحكمة العادية.

نص الاجتهاد

رسم هبة – الاختصاص للجان أعادة النظر في مناقشة ترتب أساس الضريبة او مقدارها .