الخبرة الثانية إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد ثبوت عجز الخبرة الأولى عن إيضاح ما شاب تقريرها من غموض أو سد ما فيه من نقص.
لا يجوز اللجوء إلى إجراء خبرة ثانية قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن إيضاح الغموض وسد النقص الملاحظ في خبرتهم