• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ندب خبرة ثانية قبل تبيّن عجز الخبراء الأوائل عن إيضاح الغموض وسد النقص في تقريرهم

الخبرة الثانية إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد ثبوت عجز الخبرة الأولى عن إيضاح ما شاب تقريرها من غموض أو سد ما فيه من نقص.

نص الاجتهاد

لا يجوز اللجوء إلى إجراء خبرة ثانية قبل أن يظهر أعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن إيضاح الغموض وسد النقص الملاحظ في خبرتهم