الخبرة الثانية أو الثالثة لا تُطلب ابتداءً، بل بعد تبيّن قصور الخبرة الأولى عن إيضاح ما غمض منها؛ لأن الأصل الاكتفاء بوسيلة الخبرة الأولى ما دامت صالحة للإفهام والحسم.
لا يحق للقاضي ان يلجأ الى اجراء خبرة ثانية وثالثة قبل ان يظهر اعضاء الخبرة الأولى عجزهم عن ايضاح الغموض في الخبرة الاولى الرامية الى تقدير قيمة العقار تمهيدا لتحديد اجوره .