• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الوقتية الصادرة عن المحاكم الروحية لا تقبل الطعن المباشر أمام محكمة النقض

القرار الوقتـي الصادر عن المحكمة الروحية، متى كان تدبيراً مستعجلاً لحفظ المصلحة أو لتسهيل الفصل في الدعوى، لا يعد من الأحكام القابلة للطعن المباشر أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

القرار الطارئ الذي يصدر عن المحاكم الروحية غير خاضع للطعن امام محكمة النقض مباشرة. المناقشة: تطلب رافعة الطعن السيدة مريم ووكيليها المحاسبين ابراهيم وجورج نقض القرار المطعون فيه للاسباب التي تتلخص في ان رافعة الطعن اقامت الدعوى على زوجها المطعون ضده السيد جورج بطلب النفقة، وقد اصدرت محكمة البداية الروحية بكامل هيئتها قرارا يقضي بمنع المدعى عليه المذكور من السفر خارج الاراضي السورية إلى نهاية الدعوى، إلا ان رئيس المحكمة اصدر منفردا لوحده القرار المطعون فيه القاضي بالغاء قرار منع السفر الصادر عن المحكمة بهيئتها الكاملة مما يعتبر مخالفا للقانون وموجبا للنقض. في الرد على الطعن. بما ان القرار الصادر في بدء اعمال الدعوى المتضمن منع المطعون ضده من السفر هو عبارة عن تدبير يتسم بطابع الضرورة أو العجلة حفظا لمصلحة قد تتعرض للضرر أو تسهيلا للبت في موضوع الادعاء وبما ان الغاء مثل هذا القرار الطارئ سواء أكان صادرا عن هيئة المحكمة بكامل اعضائها أو عن رئيس المحكمة منفردا بوصفه قاضيا للامور المستعجلة، يبقى غير خاضع للطعن المباشر امام محكمة النقض باعتبار انه يحق للقاضي قبل انتهاء الدعوى ان يصلح أو ينقض القرار التمهيدي لسبب يراه صوابا ولان الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى الروحية تابعة لطريق الطعن فيها بالاستئناف. لذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.