• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب تعويض عدم الإنذار على أساس الأجرة الوسطية للعامل خلال خدمته بما فيها أجور الساعات الإضافية إذا كانت دخلاً دائماً له

يُبنى تعويض عدم الإنذار على الأجرة الوسطية الفعلية للعامل خلال مدة خدمته، ويشمل ما كان يتقاضاه بصورة دائمة من عناصر الأجر، ومنها بدل الساعات الإضافية إذا اتخذ صفة الدخل المستمر.

نص الاجتهاد

ان تعويض عدم الإنذار بالتسريح يحسب على أساس الأجرة الوسطية التي كان يقبضها العامل خلال مدة خدمته ومنها أجور الساعات الإضافية اذا كانت هذه الأجور دخلا دائما للعامل . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لان المحكمة ردت دعواه المتضمنة طلب الحكم له على الشركة المميز عليها برصيد تعويضه مهلة الانذار المنصوص عليها في المادة الـ ١٤٩ من قانون العمل باعتبار ان المدعى عليها حين حسبت هذا التعويض لم تدخل فيه تعويض الساعات الاضافية في هذا السبب : لما كانت المادة ١٤٩ من قانون العمل نصت على انه اذا لم يراع رب العمل شروط الانذار بالتسريح المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من القانون المذكور وجب عليه ان يضيف إلى تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة (١٤٥) اجرة المدة التي تنقص من المدة المحددة لهذا الانذار وكان يقصد بالأجرة المنوه بها في المادة (١٤٩) المذكورة الاجرة التي كان الممكن من ان يقبضها العامل الموما اليه فيما لو اشتغل خلال هذه المدة ليتسنى له سد حاجاته ضمن الحدود السابقة وكان ما يجب اخذه بعين الاعتبار هو ما كان يقبضه المميز خلال مدة خدمته فاذا وجدت اجور الساعات الاضافية دخلا دائما للعامل عمد القاضي الى ادخالها في حساب وسطي الاجرة اليومية او الشهرية الواجب اتخاذه اساسا في تأدية تعويض التسريح والانذار كما استقر عليه ذلك اجتهاد هذه المحكمة ولما كان الحكم بالنظر لما تقدم مخالفا للقانون ومستحقا النقض لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز موضوعا .