• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسهيل الفجور جريمة ينطبق عليها النص الخاص الوارد في قانون الدعارة رقم 10 تاريخ 1966/3/8

ان تسهيل الفجور جريمة ينطبق عليها النص الخاص الوارد في قانون الدعارة رقم 10 تاريخ 1966/3/8

نص الاجتهاد

ان تسهيل الفجور جريمة ينطبق عليها النص الخاص الوارد في قانون الدعارة رقم 10 تاريخ 1966/3/8 المناقشة: في الموضوع: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى اتهام الطاعنة اميرة بجناية التدخل في مجامعة القاصرة عنود وكانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعى عليها اميرة اشتغلت مومسة سرية ثم مومسة علنية وقد استدرجت القاصرة عنود وجمعتها مع المتهم غازي في سيارة واحدة فجامعها ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في ١٣ / ٦ / ١٩٦٦ لان قاضي الاحالة لم ١٩٦٦/٦/١٣ يناقش اعمال الطاعنة على ضوء ما جاء في قانون الدعارة المؤرخ في ١٩٦١/٣/٨ رقم ١٠ ولما اعيدت الاوراق الى قاضي الاحالة اصدر قراره المطعون فيه للمرة الثانية وفيه يتهم الطاعنة بالجناية وفقا لقراره الاول المنقوض ولما كان قانون الدعارة قد نص على عقوبة من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او ساعده على ذلك او سهله له. وتدرج القانون في العقوبة فيما اذا كان المعتدى عليه لم يتم الحادية والعشرين من عمره أو لم يتم السادسة عشرة منه ومؤدى ذلك ان تسهيل الفجور جريمة لها نص في القانون الخاص بها فلا يصار الى القانون العام بتأويل او اجتهاد لا يأتلف معه وهذا ما اشارت اليه المادة ۱۸۰ من قانون العقوبات حينما رجحت الاخذ بالقانون الخاص على الأخذ بالقانون العام وكانت المساعدة الواردة في المادة ۲۱۸ من قانون العقوبات انما هي واردة في باب القواعد العامة للمسؤولية الجزائية ويمكن تطبيقها حالة فقدان النص على الواقعة التي هي موضوع الدعوى ومتى ورد النص فلا مساغ للاجتهاد بعده وكان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون مما يتعين نقضه. ولهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا