• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد في الحكم من بیان عناصر الممانعة وأركانها وان عدم مؤازرة مدير التنفيذ في عمله لا يعد ممانعة له

لا تقوم الممانعة قانوناً بمجرد عدم مؤازرة مدير التنفيذ أو عدم مساعدته، بل يتعيّن بيان أركان الممانعة وعناصرها المادية والمعنوية في الحكم على وجه صريح ومفصّل.

نص الاجتهاد

لا بد في الحكم من بیان عناصر الممانعة وأركانها وان عدم مؤازرة مدير التنفيذ في عمله لا يعد ممانعة له المناقشة: ان وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مدير التنفيذ قام باجراء عملية وضع اليد وتقدير قيمة الأرض العائدة للطاعنين ولما وصل اليها طلب منهما بیان حدودها فوقفا موقفا سلبيا وقال احدهما ( ان ارضنا من مكة إلى الفرات ) وقال ( أنا أشرف من ثلثي الديربين ) ولم يتمكن مدير التنفيذ من انجاز عمله حتى حضرت قوة مؤازرة والقوة القبض على الطاعنين. وانتهى القرار المطعون فيه الى حبس كل واحد منهما شهرين وتغريمه خمسين ليرة سورية وفقا للمادة 370 من قانون العقوبات الارتكابهما جرم الممانعة ولكن القرار المذكور لم يبين عناصر الممانعة واركانها أما اذا كان الطاعنان لم يقوما بدلالة مدير التنفيذ على الأرض فعليه أن يحمل مخطط لها ويستعين بالمختار والمهندسين لبيان حدودها وتطبيق المخطط عليها حتى اذا لم يجد المدعى عليهما في الأرض فعليه أن يكون مستعدا لانجاز مهمته بدونهما