لا يجوز تأسيس الإدانة على قول المدعي الشخصي المجرد غير المدعوم بأية بينة أخرى، لأن القناعة القضائية يجب أن تبنى على دليل معتبر وإلا كان الحكم فاقداً أسبابه.
قول المدعي الشخصي المجرد ليس بدليل المناقشة: وان كانت محاكم الموضوع تستقل بحق تقدير الأدلة وتكوين قناعتها منها في وقائع الدعوى الا انه لا بد لصحة بناء هذه القناعة من وجود الدليل والا كان الحكم بالإدانة فاقداً لأسبابه الموجبة. ومن حيث ان مجرد قول المدعي الشخصي الذي اتخذ لنفسه هذه الصفة ودفع سلفه الادعاء المقررة (الذي لم يدعم بأية بينة أخرى) لا يصح اعتباره دليلا كافيا للإدانة والاستناد اليه في الحكم.