عبء إثبات تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية لا ينهض إلا بالوسيلتين الرسميتين اللتين تدلان على الاستلام: إشعار التبليغ أو سجل البريد الموقّع من المستلم، أما ما خلا من التوقيع أو دلّ على الإلصاق فلا يصلح دليلاً على التبليغ.
ان الاشعار بتبليغ البطاقة البريدية أو سجل البريد الذي يحمل توقيع مستلم البطاقة هما السندان الرسميان اللذان يجوز الاعتماد عليهما في اثبات وقوع التبليغ ، وفي حال فقدان الوصول بالاستلام الذي يتضمن الاشعار بتبليغ البطاقة الى المستأجر لا تجوز الاستعاضة عنه بسجلات البريد مالم تحمل توقيع المستأجر المذكور على وقوع التبليغ ، واذا أشارت السجلات المذكورة الى حدوث التبليغ بطريق الالصاق فانه يفهم من ذلك انها لم تتضمن توقيع المستأجر ، لذلك فلا يمكن ان تعتمد في اثبات وقوع تبليغ بطاقة المطالبة اليه ، كما انه لا يحق للمؤجر الذي عثر على الوصول بالاستلام بعد صدور الحكم برفض طلب التخلية ان يتمسك بهذا الوصول أمام محكمة النقض ابتداء