الأعمال المادية التي يؤديها المحامي متى كانت داخلة في حدود عقد العمل لا عقد الوكالة، يُقدَّر بدلها أو تعويضها بنسبة ما تشكله من مجموع الأعمال المنجزة، ويُستخلص مقدار التعويض تبعاً لهذه النسبة.
يقتضي في الأعمال المادية التي يقوم لها المحامي وتدخل ضمن حدود عقد العمل لا عقد الوكالة، تعيين نسبتها الى مجموع الأعمال ليتعين على ضوء النسبة مقدار التعويض .