إذا لم يكن المحلّ محلّ المخالفة داخلاً في جدول التموين والتسعيرة، انتفى اختصاص القضاء العسكري بنظر المخالفة المتعلقة به.
لا يدخل التبغ في جدول التموين والتسعيرة وبالتالي فلا يختص بمخالفاته القضاء العسكري .