• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يدخل التبغ في جدول التموين والتسعيرة وبالتالي فلا يختص بمخالفاته القضاء العسكري

إذا لم يكن المحلّ محلّ المخالفة داخلاً في جدول التموين والتسعيرة، انتفى اختصاص القضاء العسكري بنظر المخالفة المتعلقة به.

نص الاجتهاد

لا يدخل التبغ في جدول التموين والتسعيرة وبالتالي فلا يختص بمخالفاته القضاء العسكري .