إذا أبرمت الإدارة العامة عقداً ذا طابع إداري لتأمين سير مرفق عام عبر تحصيل رسوم مقررة قانوناً، فإن هذا العقد ينعقد في إطار العقود الإدارية، وتكون منازعات تنفيذه من اختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي.
دائرة القضاة في مجلس الشوري تنظر في دعاوى العقود والمشتريات والمناقصات والامتيازات الإدارية التي تعقدها الإدارات العامة للمصلحة العامة العقد الذي ينتج عن طرح تحصيل الرسوم البلدية في الزايدة وعن رسو المزايدة على احد الداخلين فيها وهو عقد أداري لتامين النفقات اللازمة لسير مصلحة عامة عن طريق تحصيل رسوم نص عليها القانون وكل خلاف ينشأ عن تنفيذ عقد من هذا النوع هو من اختصاص القضاء الإداري