دعوى تنفيذ عقد بيع عقاري وتسجيل المبيع يجوز رفعها أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام محكمة الموقع العقاري، لأن لها صفة شخصية من جهة الالتزام العقدي وصفة عينية من جهة العقار المبيع.
إذا كان النزاع يدور حول تنفيذ عقد بيع عقاري فإن المحكمة التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة للنظر به المناقشة: من حيث أن الدعوى قائمة على طلب إلزام المميز عليه بتنفيذ عقد البيع العادي وتسجيل الأراضي المباعة الواقعة في قرية كرين من أعمال الرقة بعد قبض باقي ثمن المبيع.ومن حيث أن مثل هذه الدعوى التي يكون فيها المدعي دائناً مطالباً بالعقار تعتبر دعوى شخصية عقارية يملك فيها المدعي الذي تقدم بطلب التنفيذ أن يبدله بطلب الفسخ.ومن حيث أن العلم والاجتهاد قد استقرا على جواز رفع مثل هذه الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها باعتبار أن الأولى صالحة للنظر فيها بالنسبة للجدل حول العقد ذي الطبيعة الشخصية وأن الثانية تملك النظر فيها بالنسبة للصفة العينية التي تلازمها.ومن حيث أن اختيار المدعي إقامة الدعوى أمام محكمة حلب التي يقيم في نطاق ولايتها المدعى عليه ينطبق على أحكام المادة الأولى من ذيل قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي تم الاجراء في ظل نفاذ أحكامها كما يتفق أيضاً مع منطوق المادة (82) من قانون أصول المحاكمات الجديد.ومن حيث أن المحكمة سارت على غير هذا النهج القانوني حيث أعلنت عدم اختصاصها بالرغم من أنها محكمة موطن المدعى عليه فإن حكمها يستلزم النقض عملاً بالمادة (260) من هذا القانون. لذلك قررت المحكمة بالاجماع نقض الحكم المميز.