من يجب عليه رقابة شخصٍ في حاجة إلى الرقابة يلتزم بتعويض الضرر الذي يُحدثه هذا الشخص إذا كان الإخلال بالرقابة قد أسهم في وقوع الضرر، ويكون الوالد أولى الناس برقابة ابنه المجنون ورعايته.
الوالد مسؤول عن الضرر الناجم عن الجريمة التي ارتكبها ابنه المجنون المناقشة: ان المادة 174 من القانون المدني قد نصت على الزام من يجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بتعويض الضرر الذي يحدثه . والوالد من أولى الناس بالمحافظة على ابنه المجنون ورقابته والعناية بأمره وقد أهمل شأنه وتركه حتى ذهب من مركز القرية إلى المدينة وبينهما مسافات بعيدة وتمكن من ارتكاب جريمته فهو لذلك مسول عن الضرر الذي نجم عن جريمة ابنه