تقوم مسؤولية مَن تجب عليه رقابة شخصٍ بحاجة إلى الرقابة متى أخلّ بواجب الرقابة والعناية، وثبت أن هذا الإهمال أتاح للشخص الخاضع للرقابة إحداث الضرر؛ وتنتقل المسؤولية إلى الولي أو القائم بالرقابة بحسب الأحوال.
إن المادة 174 من القانون المدني قد نصت على إلزام من يجب عليه رقابه شخص في حاجه إلى الرقابة بتعويض الضرر الذي يحدثه. والوالد من أولى الناس بالمحافظة على ابنه المجنون ورقابته والعناية بأمره وقد أهمل شأنه وتركه حتى ذهب من مركز القرية إلى المدينة وبينهما مسافات بعيده وتمكن من ارتكاب جريمته فهو لذلك مسؤول عن الضرر الذي نجم عن جريمة ابنه.