تقدير قيمة شهادة الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع؛ فيجوز له أن يقتنع ببعضها ويطرح بعضها الآخر بحسب ما يراه من صدقٍ أو ترجيحٍ أو اطمئنان، دون التقيد بأخذ متوسطٍ بين الشهادات.
ليس للقاضي ان يأخذ متوسط شهادة الشهود، بل له ان يقدر قيمتها ويطرح ما يراه منها ويأخذ بما يراه .