وقف الخصومة انتظاراً للفصل الجزائي في التزوير لا يكون لازماً ما لم يكن المستند المطعون بتزويره ممسكاً به من قبل مبرزه وذا أثر منتج في النزاع، مع بيان مواضع التزوير على وجهٍ محدد؛ فإذا انتفى ذلك جاز للمحكمة الفصل في الدعوى دون ترقب المآل الجزائي.
لا محل لانتظار فراغ الجهات الجزائية من النظر في دعوى التزوير إذا كان مبرز الوثائق المدعى بتزويرها لم يصر على التمسك بها المناقشة: من حيث أن المدعي هو الذي أبرز الدفاتر لم تكن هي الدليل الوحيد في دعواه وطلب الحكم له فيها بحلتها الراهنة.ومن حيث أن وقف الخصومة بين الطرفين حتى فراغ الجهات الجزائية من النظر في دعوى التزوير أصبح في غير محله مادام مبرز الوثائق نفسه لم يصر على التمسك بها إذ طلب الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فضلاً عن عدم الإشارة إلى مواضع التزوير المدعى به كما أوجبت ذلك المادة /40/ من قانون البينات وعدم إشارة القاضي إلى ما إذا كانت هذه المواضع منتجة في النزاع أم لا مما يجعل وقفه الدعوى واعتبارها مستأخرة في غير محله.