يتحدد الاختصاص القضائي بحسب الغاية الفعلية من استغلال الأرض؛ فإذا خُصصت الأرض الزراعية لاستعمال غير زراعي، كاتخاذها مرآباً للسيارات، خرج النزاع المتعلق بأجرتها من ولاية القضاء المختص بالمسائل الزراعية إلى ولاية القضاء العادي.
أجرة الأرض الزراعية المخصصة لاستخدامها مرآبا للسيارات لا للزراعة تتبع القضاء العادي