• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة الأرض الزراعية المخصصة لاستعمالها مرآباً للسيارات ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي

يتحدد الاختصاص القضائي بحسب الغاية الفعلية من استغلال الأرض؛ فإذا خُصصت الأرض الزراعية لاستعمال غير زراعي، كاتخاذها مرآباً للسيارات، خرج النزاع المتعلق بأجرتها من ولاية القضاء المختص بالمسائل الزراعية إلى ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

أجرة الأرض الزراعية المخصصة لاستخدامها مرآبا للسيارات لا للزراعة تتبع القضاء العادي