اختصاص لجان تحديد الأجور في العمل الزراعي اختصاصٌ استثنائي ومحدود، لا ينعقد إلا إذا كانت الأرض مخصصة للاستثمار الزراعي فعلاً وكانت المنازعة ناشئة عن هذا الاستثمار، بصرف النظر عن صفة المتعاقدين أو طبيعة علاقاتهم.
ان اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ينحصر بالشؤون المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية مهما كانت صفة المتعاقدين ونوع علاقاتهم بمقتضى ما نصت عليه المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 218 لعام 1962 وان مجرد كون الأرض زراعية لايكفي لتقرير اختصاص اللجان المذكورة مالم تكن مخصصة للاستثمار الزراعي فعلا وتكون الخلافات ناشئة عن الاستثمار الزراعي .