• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل بالإنتاج أجرًا عن الساعات الزائدة ما لم يكلَّف بالبقاء في مكان العمل

الأجر عن الساعات الزائدة للعامل بالإنتاج لا يُستحق لمجرد حصوله على عملٍ إضافي خارج المقرر قانوناً، ما لم يثبت أن صاحب العمل ألزمَه بالبقاء في مكان العمل أو بالاستمرار في العمل خلال تلك الساعات.

نص الاجتهاد

لايحق للعامل بالإنتاج المطالبة بأجر لساعات عمل اشتغلها اكثر مما هو مقرر قانونا لانه بعمله الإضافي يحصل على اجر إضافي ولأنه لم يكن مرغما على العمل هذه الساعات الزائدة مالم يكن ملزما من قبل صاحب العمل على البقاء في مكان العمل خلال تلك الساعات .