تقدير الموانع الأدبية القاطعة للتقادم في غير حالة صلة القربى هو من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع.
تقدير الموانع الأدبية القاطعة للتقادم يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: إن تقدير الموانع الأدبية القاطعة لسريان التقادم في غير حالة صلة القربى يعود إلى محكمة الموضوع التي تقررها بحسب ما تتبينه من الظروف والأحوال.