• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الموانع الأدبية القاطعة للتقادم في غير صلة القربى من سلطة محكمة الموضوع

تقدير الموانع الأدبية القاطعة للتقادم في غير حالة صلة القربى هو من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

تقدير الموانع الأدبية القاطعة للتقادم يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: إن تقدير الموانع الأدبية القاطعة لسريان التقادم في غير حالة صلة القربى يعود إلى محكمة الموضوع التي تقررها بحسب ما تتبينه من الظروف والأحوال.