• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتهاء عقد استثمار فندق من قبل البلدية يجعل صاحبه بحكم المتوقف عن العمل ويخوله حق تسريح عماله الذين يترتب لهم التعويض ان العامل

إذا انتهى استثمار المشروع بسبب انقضاء عقده مع الجهة المالكة العامة، عُدّ صاحب المشروع متوقفاً عن العمل وجاز له إنهاء خدمة العمال مع بقاء الحقوق التعويضية المقررة لهم وفق القانون. والعامل المحسوب أجره على الإنتاج لا تُحكم له أجور الساعات الإضافية أو العطل إلا عند ثبوت إلزامه من صاحب العمل بالبقاء أو...

نص الاجتهاد

ان انتهاء عقد استثمار فندق من قبل البلدية يجعل صاحبه بحكم المتوقف عن العمل ويخوله حق تسريح عماله الذين يترتب لهم التعويض ان العامل على الإنتاج لايستحق أجور الساعات الإضافية مالم يكن ملزما من قبل صاحب العمل على البقاء في محل العمل . المناقشة: من حيث ان الدعوى تقوم على ان المدعي كان يعمل مستخدما لدى المدعى عليه منذ ١٩٥٣ لقاء أجرة تعادل نسبة مئوية من المواد المستهلكة والمباعة في الفندق وان المدعى استمر يعمل بهذه الشروط حتى ١٩٥٨/٢/٣ حيث انتهت مدة استثمار الكازينو من قبل المدعى عليه فاعتبر المدعي مسرحا وبما ان اجرة المدعي الوسطية هي ٥٠٠ ليرة سورية لذلك فهو يطلب تعويض التسريح والانذار والاجازات والعطل الاسبوعية وايام الاعياد والعطل الرسمية والساعات الاضافية والولائم والدعوات العامة التي كانت تقام في الفندق وبجلسة ١٩٥٩/٩/٣٠ رجع المدعي عن المطالبة بتعويض التسريح والانذار فقضت له المحكمة ببعض الحقوق وردته في البعض الآخر فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم وطعن المدعي تبعا ويتلخص طعن الجهة المدعى عليها بما يلي : 1. ان محكمة صلح العمل غير مختصة لان مجموع المطالب تزيد عن الثلاث آلاف ليرة سورية 2. صدر بتاريخ ۳۰ تموز ۱۹۵۸ القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٥٨ الذي يقضي بعدم خضوع عقارات الدولة والبلديات لأحكام قوانين الايجار النافذة المفعول وبإعطاء الحق للدولة بإخلاء مستأجريها بالطرق الادارية دون خضوع قرار الاخلاء لاي طريق من طرق المراجعة. وطبقاً لهذا القانون ارغم الطاعن على اخلاء الفندق فأصبح الفندق بعدئذ باستثمار الغير ولم يسرح المدعي اصلا وينطبق الوضع على احكام المادة ١٥٨ من قانون العمل رقم ۲۷۹ بتحويل المشروع لشخص آخر الامر الذي يوجب ابقاء جميع الحقوق والواجبات قائمة ومرعية الاجراء بين العمال العمل الجديد ويجعل بالتالي رب العمل الجديد هو المسؤول عن حقوق المدعى المطعون ضده. 3. لا يستحق المطعون ضده أي تعويض عن الساعات الاضافية والاجازات السنوية او الاسبوعية والاعياد لان دخل المدعى محدد على مقدار الانتاج بما ورد في دفوعه في الدعوى وفي الطعن. فعن السبب الأول المتعلق بالاختصاص بالنسبة للطعن الاصلي : من حيث ان المادة العاشرة من قانون الاصدار لقانون العمل نصت على اختصاص قاضي الصلح بجميع القضايا الناشئة عن تطبيق هذا القانون مما يوجب رد هذا السبب وفي السبب الثاني: من حيث ان انتهاء عقد الاستثمار من قبل بلدية اللاذقية يجعل صاحب المشروع بحكم المتوقف عن متابعة عمله نظرا لانقضاء عقده مما يوجب تطبيق الفقرة الاولى من المادة ١٥٨ من قانون العمل وبالتالي يوجب رد هذا السبب وعن السبب الثالث : من حيث تبين ان اجر المدعي في عامي ١٩٥٧ و ١٩٥٨ هو نسبة مئوية عن مبيعات المشروب في الفندق أي على الانتاج. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه لا يحق للعامل بالإنتاج المطالبة باجر ساعات عمل استغلها اكثر مما هو مقرر قانونا لأنه بعمله الاضافي يحصل على اجر اضافي ولأنه لم يكن مرغما على العمل هذه الساعات الزائدة ما لم يكن العامل ملزما من قبل صاحب العمل على البقاء في مكان العمل خلال تلك الساعات ومن حيث ان ذلك يرد ايضا على العمل ايام الاجازات السنوية والعطل الاسبوعية وايام الاعياد والعطل الرسمية وكان يجدر بالقاضي التحقيق مبدئيا في قيام هذا الالتزام خلال الاوقات المدعى بالتعويض عنها مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب ومن حيث ان هذا النقض يغني عن بحث باقي الاسباب الواردة في الطعنين الاصلي والتبعي. لذلك تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم موضوعا.