• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشرع تبني لإدارة التبغ مصلحة من تطبيق أحكام التكرار مما يجعل طعن الإدارة المنصب علي مضاعفة الغرامة صحيحاً في القانون

إذا خوّل النص جهةً إداريةً حق الملاحقة في مخالفاتٍ معيّنة، ونصّ صراحةً على مضاعفة الغرامة عند التكرار ضمن هذه المخالفات، فإن لتلك الجهة مصلحةً قانونيةً مباشرةً في الطعن على الحكم الذي يهمل تطبيق المضاعفة، ويكون طعنها مقبول الأساس في هذا الشق.

نص الاجتهاد

المشرع تبني لإدارة التبغ مصلحة من تطبيق أحكام التكرار مما يجعل طعن الإدارة المنصب علي مضاعفة الغرامة صحيحاً في القانون المناقشة: إن الجهة الطاعنة إدارة التبغ هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية في قضايا التبغ عملاً بمنطوق المادة ٧٢ من القرار ١٦ ل . ر . وحيث أن الغرامات مخالفات التبغ صفة مزدوجة وهي بمثابة تعويض مدني يعود لإدارة الاحتكار عملاً بنص المادة ٧٦٠ من هذا القرار . عليها في قانون العقوبات يعود أمر وحيث أن أحكام التكرار المنصوص ملاحقتها للنيابة وأمر تطبيقها للمحاكم، إلا أن المشرع قد نص في القرار ١٦ ل. و السالف الذكر علي أحكام التكرار في المادة ٧٩٥ منه إذا أوجب مضاعفة الغرامة عند التكرار، كما أوجب هذه المضاعفة عند وقوع أعمال العنف والشدة أو استعمال مستندات مزورة عند ارتكاب جرائم مخالفات التبغ وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي . حيث أن المشرع قد وازن بين هذه النصوص وخول محكمة الموضوع تخفيض الغرامة إلي النصف كما خول إدارة التبغ المصالحة مع المخالفين علي الغرامات مستثنياً من سلطتها هذه أمر عقوبة الحبس التي تقضي بها المحاكم . وحيث أن هذه النصوص كلها تدل بصراحة ووضوح علي أن المشرع قد تبني لإدارة التبغ مصلحة من تطبيق أحكام القرار التي يعود لها ملاحقتها مما يجعل طعن الإدارة من هذه الجهة منصباً علي مضاعفة الغرامة وهو صحيح في القانون.