• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تنفيذ عقد البيع العادي وتسجيل العقار المباع تعد دعوى شخصية عقارية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة موقع العقار

الدعوى الناشئة عن عقد بيع عقار غير مسجل، متى كان الطلب الأصلي هو التنفيذ أو ما يتفرع عنه من الفسخ، تُكيَّف دعوى شخصية عقارية، ويثبت الاختصاص المحلي فيها لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة موقع العقار.

نص الاجتهاد

ان دعوى تنفيذ عقد البيع العادي وتسجيل العقار المباع تعتبر دعوى شخصية عقارية يملك فيها الدائن حق طلب التنفيذ او الفسخ ويكن اقامتها امام محكمة موطن المدعى عليه او امام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها المناقشة: من حيث ان المميز يطلب نقض الحكم بقوله ان النظر في الدعوى يدخل في اختصاص المحكمة البدائية في حلب بمقتضى المادة الأولى من ذيل اصول المحاكمات الحقوقية في هذا السبب : من حيث ان الدعوى قائمة على طلب الزام المميز عليه بتنفيذ عقد البيع العادي وتسجيل الاراضي المباعة الواقعة في قرية كرين من اعمال الرقة بعد قبض باقي ثمن المبيع . ومن حيث ان مثل هذه الدعوى التي يكون فيها المدعي دائنا مطالبا بالعقار تعتبر دعوى شخصية عقارية يملك فيها المدعي الذي تقدم بطلب التنفيذ ان يبدله بطلب الفسخ . ومن حيث ان العلم والاجتهاد قد استقرا على جواز رفع مثل هذه الدعوى امام محكمة موطن المدعى عليه او امام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها باعتبار ان الاولى صالحة للنظر فيها بالنسبة للجدل حول العقد ذي الطبيعة الشخصية ، وان الثانية تملك النظر فيها بالنسبة للصفة العينية التي تلازمها ومن حيث ان اختيار المدعي اقامة الدعوى امام محكمة حلب التي يقيم في نطاق ولايتها المدعى عليه ينطبق على احكام المادة الاولى من ذيل قانون اصول المحاكمات الحقوقية التي تم الاجراء في ظل نفاذ احكامها كما اتم يتفق ايضا مع منطوق المادة ٨٢ من قانون اصول المحاكمات الجديد ومن حيث ان المحكمة سارت على غير هذا النهج القانوني حين اعلنت عدم اختصاصها بالرغم عن انها محكمة موطن المدعى عليه فان حكمها يستلزم النقض عملا بالمادة ٢٦٠ من هذا القانون لذلك قررت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المميز