الغرامات التي يحكم لها لمصلحة مؤسسة التبغ لها صفة التعويض المدني فلا يطالها الدغم .
الغرامات التي يحكم لها لمصلحة مؤسسة التبغ لها صفة التعويض المدني فلا يطالها الدغم . المناقشة: ان الغرامات التي يحكم بها لمصلحة مؤسسة التبغ والتنباك لها صفة التعويض وتعود بالتالي لتلك المؤسسة وتعتبر من قبيل التعويض وللادارة وحدها حصرا حق المطالبة بها والمصالحة عليها ووقف التعقيبات عنها. وعلى هذا فلا يجوز أن يطالها الدعم الذي يشمل الحبس والغرامات الأخرى التي يحكم بها لمصلحة الدولة والتي نص عليها القانون