لا يبطل الزواج بالإكراه إلا إذا كان الإكراه ناشئاً عن خوفٍ شديدٍ ومباشرٍ وعن علةٍ خارجيةٍ وظالمة، ولا يترتب على اختلاف المذهب بطلان الزواج لأنه مانع كنسي لا مدني، كما يجوز للمحكمة في دعاوى الزواج وبطلانه أن تجري التحقيق على وجه السرية مع تمكين الخصوم من الاطلاع على نتائجه.
ان الاكراه بالخوف لايبطل الزواج الا اذا كان شديدا ومباشرا وان يصدر عن علة خارجة وان يكون ظالما 2 – ان اختلاف المذهب هو مانع كنسي لايبطل الزواج 3 – ان الهجر يكون عند قيام خطر جسيم للنفس او الجسد او اذا كانت العيشة المشتركة صعبة جدا 4 – ان التحقيق المتعلق بأمور الزواج وبطلانه يتسم مبدئيا بطابع السرية فيحق للمحكمة ان تستمع للشهود بغياب المتخاصمين على ان تسمح لهما بالاطلاع على نتائجه .