• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تجري التحقيق أو تسمع الشهود في غيبة أحد الخصوم متى أُتيح له الاطلاع على نتيجته

يجوز للمحكمة سماع الشهود أو إجراء التحقيق في غياب أحد الخصوم، بشرط تمكينه لاحقاً من الاطلاع على ما أسفر عنه التحقيق.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تحقق مع احد الطرفين او تسمع الشهود بغياب الأخر ويكفي ان يطلع الطرف الأخر على نتائج التحقيق .