يجوز للمحكمة سماع الشهود أو إجراء التحقيق في غياب أحد الخصوم، بشرط تمكينه لاحقاً من الاطلاع على ما أسفر عنه التحقيق.
للمحكمة ان تحقق مع احد الطرفين او تسمع الشهود بغياب الأخر ويكفي ان يطلع الطرف الأخر على نتائج التحقيق .