اختصاص محكمة الصلح ينعقد متى انصبّ الطلب على جزء من الحق الداخل في ولايتها، ويجوز لها عندئذٍ التثبت من صحة توقيع السند بالوسائل الفنية أو الإجرائية اللازمة، لأن البحث في صحة التوقيع يكون وسيلة للفصل في الجزء المطلوب لا نزاعاً في كل الحق.
إذا كان المدعى به جزءاً من الحق داخلاً في اختصاص الصلح، فإن النزاع على صحة توقيع السند الذي يفوق مجموعه الاختصاص الصلحي لا يعتبر نزاعاً على كل الحق ويمكن لمحكمة الصلح التثبت من صحة التوقيع بالتطبيق أو الاستكتاب ما دام المطلوب هو الجزء فقط