• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم التعبيد لا يعد من الضرائب السنوية المباشرة ويخضع للتقادم الطويل

العبرة في التقادم ليست باسم الرسم أو صيغته، بل بطبيعته القانونية؛ فإذا كان غير داخل في الضرائب السنوية المباشرة المقيدة في اللوائح، فإنه لا يسقط بالتقادم القصير بل يخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

ان رسم التعبيد ليس من الضرائب السنوية المباشرة ولذا فهو يخضع للتقادم الطويل . المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي : 1.البلدية يمثلها الوزير لا رئيس البلدية . 2.الضريبة ليست من التكاليف السنوية التي تسقط بالتقادم . 3.تاريخ استحقاق الرسوم هو تاريخ تبليغ ورقة التحقيق فعن هذه الاسباب : حيث ان رئيس البلدية يمثل البلدية أمام المحاكم بمقتضى المادة ٥٨ من قانون البلديات ۱۷۲ خلافا لما يثيره الطاعن فيتعين رفض الطعن المنطوي تحت السبب الاول وحيث ان الرسم المنازع فيه هو رسم تعيد . وحيث ان التقادم القصير المقرر في المادة ١٦ من قانون المحاسبة العامة والمادة ٧٥ من القانون المالي للبلديات ١٥١ يسري على الضرائب السنوية المباشرة المقيدة في اللوائح أي الضرائب التي تستحق عاما بعد عام وكان الرسم المطالب به لا يعتبر من الضرائب الدورية وبالتالي فهو يخضع للتقادم الطويل خلافا لما أورده الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه لهذه الجهة وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه . وحيث أنه لا خلاف بين الاطراف في ان التعبيد جرى بتاريخ لم ينقض بينه وبين اقامة هذه الدعوى مهلة التقادم الطويل فلا مجال لاعتبار الرسم مشمولا بالتقادم حتى ولو استحق بتاريخ التعبيد مما يوجب رد الدعوى لذلك حكمت المحكمة بالإجماع :نقض الحكم المطعون فيه . رد الدعوى .