• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤمن له التنفيذ على أي عقار مؤمن عليه بحسب ما يراه أيسر لاستيفاء دينه

للمؤمن له، عند تعدد العقارات المؤمن عليها أو تعدد الجهات الممكن التنفيذ عليها ضمن الضمان، أن يختار طريق الاستيفاء الأسهل له دون إلزامه بالسير على عقار بعينه دون سواه.

نص الاجتهاد

يحق للمؤمن له ان يستوفي الدين بالحجز على العقار المؤمن عليه وبالطريقة التي يجد فيها سهولة اكثر دون ان يكون ملزما بالتنفيذ على عقار دون اخر .