للمؤمن له، عند تعدد العقارات المؤمن عليها أو تعدد الجهات الممكن التنفيذ عليها ضمن الضمان، أن يختار طريق الاستيفاء الأسهل له دون إلزامه بالسير على عقار بعينه دون سواه.
يحق للمؤمن له ان يستوفي الدين بالحجز على العقار المؤمن عليه وبالطريقة التي يجد فيها سهولة اكثر دون ان يكون ملزما بالتنفيذ على عقار دون اخر .