إذا كانت قسمة العقار غير نافذة في حق أحد الشركاء لعدم تمثيله، فإن أثر ذلك يقتصر على حصته وحده ولا يمتد إلى إبطال القسمة برمتها، كما لا يجوز لباقي المتقاسمين الاحتجاج باسم الغير أو لحسابه للانتفاع من الخطأ المشترك.
ان عدم نفاذ قسمة العقار في حصة من لم يكن ممثلا فيها لايستدعي اعتبار القسمة باطلة بكاملها ولايولي المتقاسمين حق المداعاة باسم الغير ولحسابه فيستفيدون من خطأ اشتركوا في ارتكابه .