• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم نفاذ القسمة في حصة من لم يمثل فيها لا يبطل القسمة كلها ولا يجيز للمتقاسمين الاحتجاج باسم الغير

إذا كانت قسمة العقار غير نافذة في حق أحد الشركاء لعدم تمثيله، فإن أثر ذلك يقتصر على حصته وحده ولا يمتد إلى إبطال القسمة برمتها، كما لا يجوز لباقي المتقاسمين الاحتجاج باسم الغير أو لحسابه للانتفاع من الخطأ المشترك.

نص الاجتهاد

ان عدم نفاذ قسمة العقار في حصة من لم يكن ممثلا فيها لايستدعي اعتبار القسمة باطلة بكاملها ولايولي المتقاسمين حق المداعاة باسم الغير ولحسابه فيستفيدون من خطأ اشتركوا في ارتكابه .