• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية بعد التحديد والتحرير والتنفيذ الفعلي تمنح المتقاسمين حق طلب تسجيلها ولا تبطل لعدم نفاذها في حصة من لم يكن ممثلاً فيها

إذا جرت القسمة رضائياً بعد التحديد والتحرير واقترنت بتنفيذ فعلي، جاز للمتقاسمين طلب تسجيلها، ولا يترتب على عدم نفاذها في حصة من لم يكن ممثلاً فيها بطلان القسمة برمتها.

نص الاجتهاد

القسمة الرضائية الجارية بعد التحديد والتحرير والمقترنة بالتنفيذ الفعلي من شانها ان تعطي المتقاسمين حق المطالبة بتسجيلها، لا يخرج ذلك ان مالكا لسهام بسيطة لم يكن مشتركا فيها، ولا تعتبر القسمة كلها باطلة لعدم نفاذها في حصة من لم يكن ممثلا فيها .