إذا جرت القسمة رضائياً بعد التحديد والتحرير واقترنت بتنفيذ فعلي، جاز للمتقاسمين طلب تسجيلها، ولا يترتب على عدم نفاذها في حصة من لم يكن ممثلاً فيها بطلان القسمة برمتها.
القسمة الرضائية الجارية بعد التحديد والتحرير والمقترنة بالتنفيذ الفعلي من شانها ان تعطي المتقاسمين حق المطالبة بتسجيلها، لا يخرج ذلك ان مالكا لسهام بسيطة لم يكن مشتركا فيها، ولا تعتبر القسمة كلها باطلة لعدم نفاذها في حصة من لم يكن ممثلا فيها .