• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من صفة ممثل الشخص الاعتباري بالرجوع إلى نظامه أو سند إنشائه قبل قبول الخصومة باسمه

يتعين على المحكمة التثبت من صفة ممثل الشخص الاعتباري ومن حقه في التقاضي باسمه من خلال النظام الخاص أو سند الإنشاء قبل قبول الخصومة أو متابعة السير فيها، وإلا كان الحكم معرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

لابد للشخص الاعتباري من نائب يعبر عن ارداته مادة 55 مدني ولابد من الاطلاع على النظام الخاص او سند الانشاء المتعلق بالشخص الاعتباري لمعرفة من له حق التقاضي باسمه . المناقشة: لما كان المدعي يدعي بالإضافة لشخصين اعتباريين وهما اتحاد الصناع والجمعية الخيرية. ولما كان لا بد للشخص الاعتباري من نائب يعبر عن إرادته، بموجب المادة 55 من القانون المدني. كما أنه لا بد من الاطلاع على النظام الخاص، أو سند الإنشاء، المتعلق بالشخصيات الاعتبارية لمعرفة ماهيتها، ومن له حق التقاضي باسمها. ولما كان القاضي قد سار في الدعوى قبل تكليف المدعي لإبراز ما يتعلق بهاتين الشخصيتين من ذلك، لذلك فقد تقرر نقض الحكم المميز.