ثبوت الهجر الفعلي بين الزوجين يُنشئ استحقاق الزوجة للنفقة، وتُحدَّد النفقة بحسب حال الزوج المالية يساراً أو إعساراً، مع ضمان حدٍّ أدنى للكفاية، ويُقدَّم النص الخاص في أصول المحاكم الروحية على القواعد العامة الإجرائية المتعلقة بكتاب الضبط.
ان مواد قانون أصول المحاكمات المتعلقة بكتاب الضبط لاتطبق في المحاكم الروحية في حال وجود نص خاص في قانون أصول محاكماتها اذا كان الهجر قائما فعلا بين الزوجين فإن النفقة تستحق للزوجة ان النفقة تقدر بحسب حال الزوج يسرا او عسرا مهما كانت حالة الزوجة على ان لاتقل عن الحد الادنى لكفاية المرأة