• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المحاكم الروحية في تشكيلها لأحكام أصول المحاكمات الخاصة بها ولا تسري عليها قواعد كتاب الضبط العامة عند وجود نص خاص

إذا وُجد نص خاص في قانون أصول المحاكمات الخاص بالمحاكم الروحية، قدّم على القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية بالنسبة لتشكيل المحكمة وكتاب الضبط، ويُعتدّ بالإجراء الذي يقرّره النص الخاص.

نص الاجتهاد

تشكيل المحاكم الروحية لدى الطائفة الإنجيلية المناقشة: لما كانت المادة 36 من قانون السلطة القضائية قد نصت على ما يلي: (تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936.ولما كان تشكيل المحاكم الروحية يخضع لقوانين أصول المحاكمات للمحاكم الروحية الخاصة النافذة بالاستناد إلى النص المذكور.ولما كان ما جاء في المادة 33 من قانون السلطة القضائية من تطبيق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة لا يتعدى إلى تشكيل المحاكم فإن أحكام المادتين 41 و 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق بكتاب الضبط لا تطبق في المحاكم الروحية في حالة وجود نصوص خاصة بشأنها بقوانين أصول محاكماتها. ولما كانت المادة 20 من قانون أصول المحاكمات للمحاكم الإنجيلية قد نصت على أن المحكمة تنتخب الكاتب من أحد أعضائها فإن إجراءات المحاكمة في الحكم المطعون فيه تكون سليمة لا يرد عليها ما ورد في هذا السبب من الطعن.