يشترط لقبول طلب التخلية للسكنى أن يثبت المدعي ملكيته للعين المؤجرة في السجل العقاري، ولا تقوم مقام التسجيل العقاري أوراق أو قيود غير مسجلة لا تنقل الملكية قانوناً.
حتى يطلب المالك التخلية للسكنى يجب ان تثبيت ملكيته بالسجل العقاري ولا يغني عنها العقد غير المسجل ولا تسجيل البلدية اسم المدعي في سجل التوزيع الاجباري المناقشة: ان من جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في طلب التخلية للسكن أن يقدم المدعي دليل تملكه العين المؤجرة على اسم طالب التخلية في السجل العقاري، ولا يغني عن تسجيل عقد انتقال الملكية في السجل العقاري كون البلدية قد سجلته في سجل التوزيع الاجباري