• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري أثر انتقال ملكية العقار المأجور في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري

إن أثر اكتساب ملكية العقار المأجور لا يسري في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ تسجيل سند الملكية في السجل العقاري، ولا يجوز الاستناد إلى عقد غير مسجل لإثبات الملكية في دعوى التخلية.

نص الاجتهاد

ان اثر اكتساب ملكية العقار المأجور لا يسري على المستأجر الا اعتبارا من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري المناقشة: النظر في الطعن : بما ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الاسباب التي تلخص كما يلي : 1. ان الجهة الطاعنة محمية من التخلية باعتبار ان أحد أفرادها مستخدم دائم في ادارة التبغ والتنباك 2. لم يتقدم المدعي المطعون ضده بدليل تملكه المأجور ولا تكفي قيود البلدية لإثبات التملك 3. لم يتحقق القاضي من اسباب التخلية ومن ان المدعي لا يسكن بدار أخرى يملكها في مناقشة الطعن : بما انه من جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في طلب التخلية السكن هو ان يقدم المدعي دليل تملكه العين المؤجرة التي يطلب تخليتها ويجب أن يتمثل هذا الدليل ببيان عقاري يفيد تسجيل العين المؤجرة على اسم طالب التخلية في السجل العقاري وبما ان العين المؤجرة انتقلت الى المدعي المطعون ضده كما يتضح من أقواله بعقد لم يسجل بعد في صحيفتها العقارية . وبما ان أثر اكتساب ملكية العين بمقتضى هذا العقد لا يسري على المستأجرين الطاعنين الا اعتبارا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري تطبيقا لنص المادة ۸۲٥ مدني وبالتالي لا يجوز للمدعي أن يعتمده دليلا على تملكه العين المؤجرة في دعوى التخلية للسكنى المرفوعة بمواجهة المستأجرين المشار اليهما وبما انه لا يغني عن تسجيل هذا العقد في السجل العقاري كون البلدية قد سجلته في سجل التوزيع الاجباري ذلك انه حتى يسري أثر هذا التسجيل على المستأجرين الطاعنين ينبغي أن يكون أصل الملكية التي اكتسبها الطاعن ثابتا له في السجل العقاري والطاعن نفسه يقر بعادم تسجيل العقار على اسمه وبما أنه يترتب على ذلك أنه لا يجوز للمدعى المطعون ضده أن يطلب تخلية العين المؤجرة للسكنى قبل اثبات أنه ملكها بمقتضى قيد عقاري . وبما ان القاضي لم يلحظ هذه القاعدة القانونية فانه يتعين نقض حكمه. وبما ان النقض لهذا السبب يتيح للطرفين عرض الاسباب الاخرى من الطعن على قاضي الموضوع بعد استكمال الملكية شروطها لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم