استحقاق الزوجة النفقة لا يسقط بمرضها المانع من مباشرة الزوج لها
مرض الزوجة الذي يمنع مباشرة الزوج لها لا يُسقط حقها في النفقة ما دامت الزوجية قائمة، لأن الاستحقاق المالي قائم على رابطة الزوجية لا على القدرة على المعاشرة.
نص الاجتهاد
للزوجة النفقة ولو مرضت بما يمنع الزوج من مباشرتها .