• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من الزوجين طلب التفريق ولو لم تحصل بينهما خلوة أو دخول

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التفريق متى توافرت أسبابه، ولو لم تحصل خلوة أو دخول بينهما، ولا يشترط ذلك لقبول طلب التفريق.

نص الاجتهاد

لكل من الزوجين طلب التفريق ولو لم تحصل بينهما خلوة أو دخول . المناقشة: لما كان الطاعن طلب ضم حكم المتابعة الى هذه الاضبارة بعد ان تقدم المحكمون بتقريرهم وكان هذا الطلب اضحى غير منتج بعد انتهاء المحكمين من مهمتهم وتقريرهم التفريق بين الطرفين وكان الحكم المطعون فيه قد رد على السبب الأول ضمنا كان هذا السبب مستلزم الرد . ولما كان تقرير المحكمين هو القول الفصل في الموضوع وقد جاء باكثريته صريحا في ان اكثر الاساءة من الطاعن وان الحياة الزوجية بين الطرفين متعذرة وكان التقرير لم يتعرض لما اثاره الطاعن بالتحليل والنقد لتصح مناقشته فيها والقانون لم يلزم المحكمين بتعليل تقريرهم وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان لكل من الزوجين طلب التفريق وفاقا للمادة 112 احوال ولو لم تحصل بينهما خلوة او دخول كان ما ادلى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي جاء موافقا للاصول.