استحقاق النفقة الزوجية لا يسقط لمجرد إصابة الزوجة بمرضٍ يمنع المعاشرة، لأن النفقة مقررة مقابل الاحتباس لا مقابل إمكان الوطء، والعارض المرضي المؤقت لا يقطع هذا الاستحقاق.
ان النفقة الزوجية فرضت لقاء احتباس الزوج الزوجة لحسابه وعليه فإن وقوعها في مرض يمنع معاشرة الزوج لها لايسقط حقها بالنفقة . المناقشة: في الموضوع : طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه لان القاضي رد دفع كله المتضمن ان المدعية تركت دار الزوجية لأنها مصابة بنزف شديد منذ الزفاف وانها غير مطيقة للوطء رغم اظهار استعداده للإثبات بكافة طرق الاثبات ومنها الفحص الطبي. في هذين السببينلما كانت النفقة الزوجية فرضت على الزوج جزاء احتباس الزوجة لحسابه. وكان وقوع الزوجة بمرض يمنع مباشرة الزوج لها لا يسقط حقها بالنفقة على القول الراجح في المذهب وعللوا لذلك بان المرض عارض وقتي يزول فاشبه الحيض والنفاس فكما تجب على الزوج نفقتها ايام حيضها ونفاسها كذلك تجب عليه مدة مرضها وعليه الفتوى، كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.