إذا انصبّ إقرار الخصم على واقعتين غير متلازمتين، جاز للمحكمة تجزئة الإقرار وعدم الالتزام به كحزمة واحدة، بل تأخذ بالجزء المقرّ به المتصل بما ثبت في الدعوى وتستبعد ما لم يثبت.
إقرار المستأجر بأنه أخلى العقار ليصلحه المؤجر ويعيده إلى المأجور، يتضمن واقعتين غير متلازمتين ويجوز تجزئته .