• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة إقرار المستأجر إذا تضمن واقعتين غير متلازمتين بشأن إخلاء العقار للإصلاح وإعادته إلى المأجور

إذا انصبّ إقرار الخصم على واقعتين غير متلازمتين، جاز للمحكمة تجزئة الإقرار وعدم الالتزام به كحزمة واحدة، بل تأخذ بالجزء المقرّ به المتصل بما ثبت في الدعوى وتستبعد ما لم يثبت.

نص الاجتهاد

إقرار المستأجر بأنه أخلى العقار ليصلحه المؤجر ويعيده إلى المأجور، يتضمن واقعتين غير متلازمتين ويجوز تجزئته .