الاعتراض الصريح على الاختصاص المكاني يمنع الاحتجاج بوثيقة أُبرزت في غياب الخصم لإثبات هذا الاختصاص، لأن قرينة الغياب لا تعمل إذا وُجد إنكار صريح سابق أو معاصر.
إن اعتراض المدعى عليه صراحة على الاختصاص المكاني لا يسوغ معه الاعتماد على وثيقة أبرزت في غيابه لإقرار هذا الاختصاص بالاستناد إلى قرينة الغياب لأن هذه الوثيقة تنهار من تلقاء نفسها إذا سبق هذا الغياب إنكار صريح