يشترط للحكم بفسخ العقد أن يكون طالب الفسخ متمكناً من إعادة ما تسلّمه بموجب العقد، لأن الأثر الطبيعي للفسخ هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
يترتب على فسخ العقد إعادة الشيء إلى أصله فلا بد للحكم بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادراً على إعادة أو رد ما أخذ