• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بفسخ العقد ما لم يكن طالب الفسخ قادراً على رد ما أخذه عند إعادة الحال إلى ما كانت عليه

يشترط للحكم بفسخ العقد أن يكون طالب الفسخ متمكناً من إعادة ما تسلّمه بموجب العقد، لأن الأثر الطبيعي للفسخ هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

يترتب على فسخ العقد إعادة الشيء إلى أصله فلا بد للحكم بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادراً على إعادة أو رد ما أخذ