إذا كان الحق المطالب به ناشئاً عن مدة خدمة الموظف في الدولة فإن نظره يعود إلى المحاكم العادية، أمّا من يُطرد من الجيش فإنه يفقد حقه في تعويض التسريح.
أن طلب الحق الشخصي الناتج عن بقاء الموظف مدة ما في خدمة الدولة أنما هو من اختصاص المحاكم العادية # ان المطرود من الجيش يفقد حقوقه من تعويض التسريح.