• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق الشخصي الناشئ عن مدة الخدمة يختص بنظره القضاء العادي، ولا يستحق المطرود من الجيش تعويض التسريح

إذا كان الحق المطالب به ناشئاً عن مدة خدمة الموظف في الدولة فإن نظره يعود إلى المحاكم العادية، أمّا من يُطرد من الجيش فإنه يفقد حقه في تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

أن طلب الحق الشخصي الناتج عن بقاء الموظف مدة ما في خدمة الدولة أنما هو من اختصاص المحاكم العادية # ان المطرود من الجيش يفقد حقوقه من تعويض التسريح.