الصفة في طلب التخلية للسكنى تثبت لمالك الانتفاع دون مالك الرقبة، وإذا ثبتت مصلحة مشروعة للمتدخل صاحب حق الانتفاع جاز القضاء له بالتخلية.
التخلية للسكنى يحق طلبها لمالك الانتفاع لا لمالك الرقبة، وتدخل مالكة الانتفاع في الدعوى التي أقامها زوجها مالك الرقبة قائم على مصلحة مشروعة تجيز الحكم لها بالتخلية