• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب التخلية للسكنى إلا من مالك الانتفاع، ويجوز الحكم بها لمستأجرته المتدخلة متى ثبتت لها مصلحة مشروعة

الصفة في طلب التخلية للسكنى تثبت لمالك الانتفاع دون مالك الرقبة، وإذا ثبتت مصلحة مشروعة للمتدخل صاحب حق الانتفاع جاز القضاء له بالتخلية.

نص الاجتهاد

التخلية للسكنى يحق طلبها لمالك الانتفاع لا لمالك الرقبة، وتدخل مالكة الانتفاع في الدعوى التي أقامها زوجها مالك الرقبة قائم على مصلحة مشروعة تجيز الحكم لها بالتخلية