• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى بفسخ العقد إلا إذا كان طالب الفسخ قادراً على إعادة ما استلمه إلى أصله

يشترط للحكم بفسخ العقد أن يكون طالب الفسخ قادراً على ردّ ما استلمه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإلا انتفى محلّ الفسخ وتعذّر إعمال أثره الأصلي.

نص الاجتهاد

لا بد للحكم بفسخ العقد من ان يكون الدائن طالب الفسخ قادرا على إعادة الشئ الى اصله المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي:1. عدم تأمين قطع الغيار لا يوجب فسخ العقد2. الدراجة لا عيب فيها .3. لم يتعهد الطاعن بتأمين قطع الغيار4. الطاعن يمثل الشخص الثالث الذي ردت عنه الدعوى وقد تعهد الشخص الثالث بتأمين قطع الغيارفعن هذه الاسباب :حيث ان الدعوى تقع على طلب فسخ عقد شراء الدراجة النارية التعويض بسبب عدم تأمين قطع الغيار لها .وحيث انه يترتب على الفسخ اعادة الشيء الى اصله فلا بد للحكم بالفسخ ان يكون الدائن الذي يطلب ذلك قادرا على رد ما أخذ ) يراجع السنهوري ) وكان يتضح من الاوراق ان الدراجة موضوع الدعوى استلمت واستعملت ولم تعد بالحالة التي كانت عليها وتعطلت بعض اجزائها دون ان يكون هناك أي ادعاء بوجود عيب أو خلل في الصنع فلا مجال لإعادة الحال الى ما كانت عليه فكان على القاضي ان يلحظ هذه الناحية في حكمه فاذا ثبت له تعهد البائع بتأمين الغيار واخل بهذا الالتزام حكم بالتعويض فقط مما يعرض الحكم للنقض لهذه الجهة وحيث ان الحكم استخلص من الاوراق المبرزة وسند التوكيل ان وكالة الطاعن عن الشخص الثالث لا تشمل دراجات جلييرا . وكانت الرسائل المبرزة لا تقطع بان العقد قد تم بشأنها وكان الطاعن لم يتمسك بما اورده تحت السبب الثالث امام القاضي الموضوع فليس له ان يثيره لأول مرة امام هذه المحكمة فيتعين رفض السببين ٣ و ٤ ار حيث انه ليس في الاوراق ما يفيد تعهد الشخص الثالث بتأمين قطع الغيار .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: بنقص الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن المنطوي تحت السببين ٣ و ٤