• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام التي تمس حقوق الغير يجوز الطعن فيها باعتراض الغير ولو قبل القطعية

الأحكام التي تمس حقوق الغير يجوز الطعن فيها باعتراض الغير ولو قبل القطعية، لكن حق الساكن مع المستأجر الأصلي في الاعتراض على حكم التخلية لا يقوم إلا إذا ثبتت له رابطة إيجارية مباشرة مع المؤجر أو ثبوت انتقال حق الإيجار إليه انتقالاً صحيحاً يوجب اختصامه في دعوى التخلية.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي تقبل الطعن بطريق اعتراض الغير هي تلك التي تمس حقوق الغير ولو لم تكتسب الدرجة القطعية وعليه فإنه لابد للغير الذي يسكن مع المستأجر الأصلي من ان يكون مرتبطا مع المؤجر برابطة ايجارية تستدعي اختصامه في دعوى التخلية المناقشة: النظر في الطعن: بما ان رافع الطعن حبيب يعتمد في طلب نقض الحكم الاسباب التي تلخص كما يلي: 1. لا يجوز للمدعي المطعون ضده أن يطعن بطريق اعتراض الغير في حكم التخلية قبل صيرورة هذا الحكم قطعيا وما دام أن هذا الحكم لا يزال محلا لتدقيق محكمة النقض 2. ان المدعي المطعون ضده يسكن في المأجور تبعا للمستأجر الاصلي ويشمله حكم التخلية الذي صدر في حق هذا الأخير 3. على فرض ان المدعي المطعون ضده هو مستأجر ثانوي فانه يشمله حكم التخلية الذي صدر بحق المستأجر الاصلي لعدم تأدية الأجور في مناقشة الطعن: بما ان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما اذا كان يحق للمدعي المطعون ضده ان يطعن بطريق اعتراض الغير في حكم التخلية الذي حصل عليه المؤجر الطاعن ضد المستأجرين الأصليين قبل ان يكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وبما انه من المتفق عليه فقها وقضاء ان الاحكام التي تقبل الطعن بطريق اعتراض الغير هي الاحكام التي تمس بطبيعتها حقوق الغير بغض النظر عن عدم اكتسابها الدرجة القطعية اذ أن مجرد مساسها بحقوق الغير يجعل هذا الغير محقا في تحديها عن طريق الطعن فيها بطريق اعتراض الغير. وبما انه بأعمال هذه القاعدة القانونية التي استقر عليها القضاء يكون من حق المدعي المطعون ضده أن يطعن في حكم التخلية بطريق اعتراض الغير بمجرد أنه يمس حقوقه حتى قبل اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وبما ان السبب الاول من الطعن يبدو على هذا الأساس أنه غير جدير بالاعتبار فانه يتعين رفضه في مناقشة باقي اسباب الطعن: بما انه بالرجوع الى حكم التخلية الذي يطعن فيه المدعي المطعون ضده بطريق اعتراض الغير يتضح ان هذا الحكم يقضي بتخلية المأجور من المستأجر الاصلي تأسيسا على انه تنازل عن الايجار بغير اذن المؤجروبما ان المصلحة في الطعن ضد هذا الحكم بطريق اعتراض الغير لا تنعقد للمدعي المطعون ضده بمجرد انه يسكن في المأجور تبعا للمستأجر الاصلي بل لا بد ان يكون قد ارتبط مع المؤجر برابطة ايجارية تستدعى اختصامه في دعوى التخلية المرفوعة على المستأجر الاصلي او ان يكون المستأجر الأصلي قد تنازل اليه عن حق الايجار بإذن المؤجر تنازلا يجعل حكم التخلية الصادر على المستأجر الاصلي غير نافذ في حقه وبما ان القاضي لم يلحظ ان الوثائق التي اعتمدها المدعي المطعون ضده لم تثبت ارتباطه بالإيجار بصورة تخوله حق الطعن في حكم الاخلاء بطريق اعتراض الغير، وكان على القاضي أن يكلفه بإثبات ذلك، ولما لم يفعل يغدو حكمه مستلزم النقض لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم.